السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
498
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
كرّر الوطء فهل تتعدّد الكفّارة عليه ، أم تجزي كفارة واحدة لذلك ؟ فيه أقوال : الأوّل : تعدّد الكفّارة بتعدّد الجماع ، سواء كفّر عن الجماع الأوّل أم لم يكفّر ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة ، وقول عند الشافعيّة ، ورواية عن أحمد « 1 » . القول الثاني : لا تتعدّد الكفّارة بتعدّد الجماع إذا لم يتخللها التكفير ، وتعدّد الكفّارة إذا كان قد كفّر عن الجماع الأوّل وهو مذهب بعض الإماميّة ، والمذهب عند الحنابلة ، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنفية ، وقول عند الشافعيّة « 2 » . القول الثالث : تعدّد الكفّارة إذا كان الجماع المتكرّر في مجلسين مختلفين ، وعدم تعدّدها إذا كان الجماع المتكرّر في مجلس واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وصاحبه أبي يوسف ، وقول عند الشافعيّة ، وألحق الشافعيّة في هذا القول طول الزمان بين الجماعين بتعدّد المجلس « 3 » . القول الرابع : عدم وجوب شيء على الجماع المتكرّر سوى كفّارة واحدة ، وهو مذهب المالكيّة ، وقول عند الشافعيّة « 4 » . حكم الكفّارة على المرأة المطاوعة : اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على المرأة إذا طاوعت زوجها على الوطء على قولين : الأوّل : وجوب الكفّارة عليها كوجوبها على الرجل ، وهو مذهب الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وقول عند الشافعيّة ، حكاه الخراسانيون « 5 » . القول الثاني : عدم وجوب الكفّارة عليها ويجزيها كفّارة واحدة ، وهو مذهب أكثر الشافعيّة ، والأصحّ عندهم ، ورواية عن أحمد « 6 » .
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 451 . الذخيرة : 476 . مستند الشيعة 13 : 301 . المجموع 7 : 407 . المغني 3 : 318 ، ط دار الكتب العلمية . الإنصاف 3 : 526 . ( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 422 . مستند الشيعة 13 : 302 . المجموع 7 : 407 . المغني 3 : 318 ، ط دار الكتب العلمية . الشرح الكبير ( لابن قوامة ) 3 : 342 ، ط دار الكتب العلمية . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 217 - 218 . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 2 : 365 . المجموع 7 : 407 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 382 . بداية المجتهد 3 : 388 ، ط دار الكتب العلمية . بلغة السالك 1 : 293 . المجموع 7 : 407 . ( 5 ) مدارك الأحكام 8 : 409 . مستند الشيعة 13 : 241 . المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 118 . المجموع 7 : 395 . المغني 3 : 335 ، 336 . حاشية الدسوقي 2 : 70 . ( 6 ) المجموع 7 : 395 . المغني 3 : 336 .